ضوابط الحملات الانتخابية:

  • لكل مرشح – ورد أسمه في قائمة المرشحين النهائية – الحق في تنظيم حملة انتخابية للتعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي مع مراعاة الآداب العامة السائدة، وقيم المجتمع وما يحقق المنافسة العادلة والالتزام بالضوابط الاتية:
  • أ‌. التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق غيره من المرشحين، وعدم التعرض لهم بما يؤثر على حملاتهم الانتخابية.
  • ب‌. يكون المرشح مسؤولاً عن أي مخالفة يرتكبها هو او أحد مساعديه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة.
  • ت‌. مراعاة اختصاصات الغرفة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته.
  • ث‌. وقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناتجة عنها بنهاية المدة المحددة.
  • ج‌. يحظر على المرشح القيام بالآتي:
  1. الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة أو أي نزاع طائفي أو قبلي أو إقليمي أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  2. استخدام المساجد، أو المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية، أو دور العلم، أو الجمعيات الخيرية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو الهيئات العامة، أو جمعيات النفع العام، وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأغراض الحملة الانتخابية.
  3. استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة أو خارجها.
  4. القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بدعم من أي جهة أجنبية.
  5. استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.
  6. التضامن مع أي مرشح آخر، أو الاشتراك معه في مادة إعلانية أو دعائية.
  • يختار المرشحون ثلاثة ناخبين غير مرشحين ولا تربطهم قرابة بأحد المرشحين حتى الدرجة الثالثة، لتمثيلهم في عملية الانتخاب كمراقبين، ويتم اختيارهم بطريق التصويت أمام لجنة الإشراف قبل موعد الانتخاب بأسبوع على الأقل، ويبلغ رئيس اللجنة من وقع عليه الاختيار بخطاب، وإذا اعتذر أحد المراقبين قام رئيس اللجنة باختيار خلف له من الناخبين غير المرشحين، أما إذا تغيب عن الحضور دون إشعار اللجنة بذلك أو انسحب بعد حضوره، فعلى اللجنة الاستمرار في أعمالها ولا يؤثر الانسحاب أو التغيب في صحة إجراءات الانتخابات.
  • على المراقبين الالتزام بالسرية حيال عملية الانتخاب، ولرئيس لجنة الإشراف استبعاد من يخالف ذلك.

للناخـبين:  

 

في جميع الحالات يجب أن يكون اسم (الناخب) ومنصبه مقيد في السجل التجاري.

 

المؤسسات:

  • مالك المؤسسة شخصياً، أومدير المؤسسة بموجب تفويض على مطبوعات المؤسسة ومصدق عليه من الغرفة وتؤكد المؤسسة أنه موجود على رأس العمل.
  • أن تكون المؤسسة ضمن قائمة الناخبين.
  • مسددة اشتراكها بالغرفة لعام 2021م.
  • أن يكون لها سجل تجاري (رئيسي أو فرعي ضمن دائرة الغرفة) ساري المفعول.

 

الشركات:

  • (المخول) بالتصويت شخصياً.
  • أن تكون الشركة ضمن قائمة الناخبين.
  • مسددة اشتراكها بالغرفة لعام 2021م.
  • أن يكون لها سجل تجاري (رئيسي أو فرعي ضمن دائرة الغرفة) ساري المفعول.
  • يصوت عنها: رئيس مجلس الإدارة بنفسه, أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير بموجب تفويض يمنحه حق التصويت ويوضح الاسم والمنصب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على جميع الناخبين:

  • المقيدين في السجل التجاري ضمن دائرة الغرفة قبل 18/03/1442هـ, وسجلاتهم سارية المفعول.
  • المسددين اشتراكاتهم بالغرفة لعـام2020, قبل 04/11/2020م.
  • واشتراكاتهم بالغرفة سارية المفعول لعـام 2021م.

 

 مراعاة ما يـلـي:

  1. في جميع الحالات يجب أن يكون اسم (الناخب) ومنصبه مقيد في السجل التجاري.
  2. للمنشأة (مؤسسة أو شركة) صوتاً واحداً وإن تعددت فروعها.
  3. (أصحاب) المؤسسات الفردية يصوتون بأنفسهم، أو ينوب عنهم مدير المؤسسة بموجب تفويض وتؤكد المؤسسة أنه موجود على رأس العمل.
  4. الشركات يصوت عنها: رئيس مجلس الإدارة بنفسه، أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير بموجب تفويض وتؤكد الشركة بأنه موجود على رأس العمل.
  5. لكل ناخب اختيار (مرشح) عن فئة التجار و(مرشح) عن فئة الصناع، والتأكيد على اسم المرشحين الذين يختارهم الناخب في شاشة التصويت.

 

  • للاستفسار يمكن مراجعة اللجنة أو الاتصال على الهاتف ( 0176225524 ).