أحكام تمهيدية
المادة الأولى:
1. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 37) وتاريخ 22/ 4/ 1442هـ.
2. يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
-
الأقارب: الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وأولادهم وإن نزلوا.
-
لجنة الانتخابات: اللجنة المشكلة بناءً على المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة للإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة.
-
لجنة الاعتراضات والطعون: اللجنة المشكلة بناًء على المادة (الثالثة عشرة) من هذه اللائحة للنظر والبت في الاعتراضات على قائمة المترشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة، وفي الطعون على نتائج الانتخابات.
المادة الثانية:
يقدم طلب إنشاء أكثر من غرفة في منطقة إدارية واحدة إلى اتحاد الغرف، ويرفع الاتحاد توصيته -وفقاً للمعايير المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام- إلى الوزير للنظر في اعتمادها.
الباب الأول: الغرفة
الفصل الأول: الأجهزة الإدارية للغرفة
أولاً- الجمعية العمومية للغرفة
المادة الثالثة:
1. تجتمع الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس الغرفة.
2. تنشر الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لعقده (بخمسة عشر) يوماً على الأقل على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها الغرفة.
3. يجب أن تشتمل الدعوة إلى الاجتماع على جدول الأعمال.
المادة الرابعة:
تكون اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة صحيحة بحضور عدد لا يقل عن (مائة) مشترك أو عن خمسة في المائة (5%) من عدد المشتركين في الغرفة، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع -بقرار من رئيس الغرفة أو أحد نائبيه بحسب الحال- لمدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ما لا يقل عن (خمسين) مشتركاً على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية، يؤجل الاجتماع -بحسب الإجراء المشار إليه بالنسبة للتأجيل الأول- لمدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر، على أن يكون من بينهم رئيس الغرفة أو أحد نائبيه.
المادة الخامسة:
يمثل المنشأة في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة مالك المؤسسة ويجوز أن ينوب عنه مديرها بموجب تفويض من المؤسسة، أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو مدير الشركة ويجوز أن ينوب عنه عضو مجلس إدارتها أو مجلس المديرين أو أحد المدراء بموجب تفويض من الشركة، ويجب أن يكون التفويض مصدقاً عليه من الغرفة.
المادة السادسة:
يشترط لحضور المشترك اجتماع الجمعية العمومية للغرفة أن يكون اشتراكه سارٍ في الغرفة في تاريخ انعقاد الاجتماع.
المادة السابعة:
1. يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة بالاقتراع العلني.
2. تصدر قرارات الجمعية العمومية للغرفة بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين.
3. لا يجوز للمشترك التصويت على قرار في موضوع تكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
4. يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة.
المادة الثامنة:
يحضر اجتماع الجمعية العمومية للغرفة مندوب من الاتحاد ويعد تقريراً يتضمن ما تمت مناقشته في الاجتماع والقرارات الصادرة، وللوزارة تكليف مندوب لحضور الاجتماع في الحالات التي تقدرها.
المادة التاسعة:
-
يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس إدارتها والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفقاً للضوابط الآتية:
أ. أن يتاح للمشترك المشاركة بفعالية عن طريق نقل مرئي وصوتي لحظي للاجتماع باتصال مباشر، والاستماع وإبداء الرأي، ومناقشة بنود الاجتماع، وتوجيه الأسئلة والرد عليها، والتصويت على القرارات.
ب. على رئيس الاجتماع أن يوضح في بداية الاجتماع نسبة المشاركة الإلكترونية.
ج. إعداد محضر يتضمن وقائع الاجتماع ونتائج التصويت على القرارات، مع الاحتفاظ بتسجيل صوتي ومرئي لوقائع الاجتماع.
د. يكون للمشاركة الإلكترونية عن بعد ذات أثر المشاركة الحضورية.
ه. على الغرفة تحديد الإجراءات الإلكترونية لتسجيل الحضور، والتصويت على القرارات، ونشر تلك الإجراءات على الموقع الإلكتروني للغرفة.
و. يعد اتحاد الغرف ضوابط استرشادية لعقد الاجتماعات والتصويت على القرارات إلكترونياً مع مراعاة ما نصت عليه هذه المادة، ويعممها على الغرف.
-
يجوز إتاحة التصويت الآلي للمشتركين على بنود جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة -وإن لم يحضروا هذه الاجتماعات-، وذلك وفقاً لما يأتي:
أ. أن يتيح التصويت الآلي للمشتركين الإدلاء بأصواتهم، سواءً قبل أو خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، دون الحاجة إلى تعيين وكلاء للحضور نيابة عنهم.
ب. أن يفتح باب التصويت الآلي على بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية للغرفة من تاريخ نشر الدعوة لعقد الاجتماع.
ج. ألا تقل مدة إتاحة التصويت الآلي عن ثلاثة أيام قبل تاريخ عقد الجمعية العمومية للغرفة.
د. أن يوقف التصويت الآلي على أي بند من بنود جدول اجتماع الجمعية العمومية للغرفة عند الانتهاء من مناقشته والتصويت عليه.
-
لا يحول عقد اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة بواسطة وسائل التقنية الحديثة، دون عقد تلك الاجتماعات في المكان المحدد في الدعوة، ومنح المشتركين حق حضور تلك الاجتماعات.
-
تحتسب أصوات المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية للغرفة بواسطة وسائل التقنية الحديثة والمصوتين آلياً ضمن نصاب صحة الاجتماع والقرارات.
ثانياً- مجلس إدارة الغرفة
المادة العاشرة:
يحدد الوزير عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف بحسب عدد المشتركين في كل غرفة، وذلك وفق ما يأتي:
أ. (تسعة) أعضاء للغرفة التي يكون عدد المشتـركين فيها من (1) إلى (25,000).
ب. (اثنا عشر) عضواً للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (25,001) إلى (50,000).
ج. (خمسة عشر) عضواً للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (50,001) إلى (100,000).
د. (ثمانية عشر) عضواً للغرفة التي يزيد عدد المشتركين فيها على (100,000).
وللوزير في حال الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة -بناءً على الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام- تعديل عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الحادية عشرة:
على الغرفة إبلاغ الوزارة بموعد انتهاء مدة مجلس إدارتها قبل (ستة) أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
المادة الثانية عشرة:
-
تشكل بقرار من الوزير يصدر قبل (خمسة) أشهر على الأقل من انتهاء مدة مجلس إدارة الغرفة لجنة الانتخابات من ثلاثة أعضاء: اثنين من الوزارة، وواحد من اتحاد الغرف؛ وتمارس هذه اللجنة المهمات الآتية:
أ. تحديد مواعيد فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة وإغلاقه والإعلان عن ذلك.
ب. الإشراف على تلقي طلبات الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، والتأكد من مدى الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وإعداد قائمة المترشحين.
ج. الإشراف على إعداد الغرفة لقائمة الناخبين المشتركين فيها المقيدين في السجل التجاري قبل تاريخ الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة التالية.
د. تحديد موعد الانتخاب ومدته ومكانه وفقاً لظروف كل غرفة والإعلان عن ذلك.
-
للجنة الانتخابات الاستعانة بمن تراه للمشاركة في الأعمال الإجرائية والتنفيذية ذات العلاقة بالانتخابات وفقاً لظروف كل غرفة وفي ضوء عدد الناخبين.
-
توفر الغرفة الموارد اللازمة التي تتطلبها الانتخابات.
المادة الثالثة عشرة:
تشكل بقرار من الوزير لجنة الاعتراضات والطعون من ثلاثة أعضاء من الوزارة، يكون أحدهم على الأقل متخصصاً في الأنظمة.
المادة الرابعة عشرة:
تكون فترة الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة (خمسة عشر) يوماً، ويجوز تمديدها بقرار من لجنة الانتخابات إذا توافرت أسباب موجبة لذلك.
المادة الخامسة عشرة:
-
يجب أن يشتمل طلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة على البيانات الآتية:
أ. اسم طالب الترشح -كما ورد في هويته- وعنوانه الوطني، ووسائل التواصل معه وسيرته الذاتية متضمنة مؤهلاته العلمية وخبراته.
ب. نوع النشاط الذي يزاوله طالب الترشح.
ج. توقيع طالب الترشح على الطلب وعلى الإقرار بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها.
-
يجب ألا يكون المترشح من العاملين في الغرفة.
المادة السادسة عشرة:
في حال كان من بين المترشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة أقارب، تكون المفاضلة بينهم بقرار من لجنة الانتخابات، وفق المعايير الآتية:
أ. أسبقية القيد في السجل التجاري.
ب. المؤهل العلمي.
ج. عدد سنوات الانتظام في سداد المقابل المالي للاشتراك في الغرفة.
د. أسبقية الترشح.
المادة السابعة عشرة:
-
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يجوز أن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة مالك المؤسسة أو مديرها، أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة أو أحد أعضائهما، أو مدير الشركة، مع مراعاة أن يكون مدير المؤسسة أو الشركة أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين في الشركة قد مضى على قيده في السجل التجاري مدة لا تقل عن (سنة) مع إرفاق خطاب موافقة صادر من مالك المؤسسة أو الشركة يوضح اسم المترشح ومنصبه، ومصدق عليه من الغرفة.
-
يجوز لغير السعودي الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة عند توافر شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
المادة الثامنة عشرة:
يقدم العضو المعين والمترشح إقراراً مصدقاً عليه من الغرفة بأنه لم يسبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وبأن لديه الخبرة والمعرفة بممارسة الأعمال ذات الصلة بالأنشطة التجارية لمدة لا تقل عن (عشر سنوات)، وتكون هذه المدة (خمس سنوات) على الأقل للحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها، مع مراعاة ما يأتي:
أ. بيان الجهات التي عمل بها، والأعمال التي مارسها.
ب. بيان العضويات واللجان وفرق العمل والندوات والفعاليات التي شارك فيها ذات الصلة بالأنشطة التجارية.
وفي حال ثبت خلاف ذلك، فللجنة الانتخابات أو الوزارة حق استبعاده.
المادة التاسعة عشرة:
-
تفحص لجنة الانتخابات قائمة المترشحين، وتتحقق من توافر الشروط والضوابط اللازمة وفقاً للتعليمات ذات العلاقة بالتنسيق مع الوزارة.
-
تعد لجنة الانتخابات القائمة الأولية للمترشحين وتعلن عنها، ويكون الانسحاب من الترشح لمن يرغب من المترشحين خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ الإعلان عن القائمة.
-
تنشر لجنة الانتخابات قائمة بأسماء جميع المترشحين وبياناتهم والسير الذاتية لهم على الموقع الإلكتروني للانتخابات والغرفة ليتسنى للناخبين الاطلاع عليها.
-
يجوز تقديم اعتراض مكتوب إلى لجنة الاعتراضات والطعون على قائمة المترشحين خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الإعلان عن القائمة، وتنظر اللجنة في الاعتراض وتبت فيه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ تسلمه.
-
تعلن لجنة الانتخابات -بعد انتهاء لجنة الاعتراضات والطعون من البت في الاعتراضات المقدمة إليها- عن القائمة النهائية للمترشحين، وتحدد أماكن ومواعيد إجراء الانتخاب، وذلك قبل بدء الانتخاب بمدة لا تقل عن (عشرة) أيام عمل.
-
يكون ترتيب الأسماء في قائمة المترشحين وفقاً للحروف الهجائية.
المادة العشرون:
-
لكل مترشح ورد اسمه في القائمة النهائية إقامة حملة انتخابية للتعريف به وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، ومع مراعاة ما يأتي:
أ. التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.
ب. أن يكون المترشح مسؤولاً عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة.
ج. التقيد في حملته الانتخابية باختصاصات الغرفة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته.
د. وقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة.
ه. للمترشح الاشتراك مع مترشح آخر (فرد أو مجموعة) في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية.
-
يحظر على المترشح ما يأتي:
أ. الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب. استخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية.
ج. القيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها.
د. استخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.
-
للجنة الانتخابات إنذار واستبعاد أي مترشح يخالف أياً من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة، وللمتضرر التظلم من ذلك أمام لجنة الاعتراضات والطعون، وتفصل اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل.
المادة الحادية والعشرون:
تعلن لجنة الانتخابات قائمة الناخبين قبل موعد بدء الانتخابات (بثلاثين) يوماً على الأقل، ويحق لأي ناخب الاعتراض على أي من الناخبين خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الإعلان، وتنظر لجنة الانتخابات في الاعتراضات المقدمة ضد الناخبين وتبت فيها خلال (خمسة) أيام عمل.
المادة الثانية والعشرون:
تحدد لجنة الانتخابات مدة التصويت على المترشحين، وموعد بدئها وانتهائها، على أن تراعي في تحديدها عدد الناخبين، بحيث يتاح لهم فرصة الإدلاء بأصواتهم في أوضاع ملائمة.
المادة الثالثة والعشرون:
توفر الغرفة مقراً أو أكثر للجنة الانتخابات ولجنة الاعتراضات والطعون والموارد اللازمة لتمكينهما من أداء مهماتهما.
المادة الرابعة والعشرون:
لكل ناخب اختيار مترشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضوية مجلس إدارة الغرفة، بالتأشير أمام أسماء من يختارهم، مع مراعاة ما يأتي:
أ. أن يكون التصويت سرياً.
ب. أن تتيح الوسائل الإلكترونية للتصويت للناخب خيار (التصويت الفردي) وخيار (التصويت للمجموعات).
المادة الخامسة والعشرون:
-
يدلي مالك المؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين في الشركة بصوته، ولهم إنابة مدير المؤسسة أو مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو مجلس المديرين بموجب تفويض إلكتروني، على أن يكون اسم المدير أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس المديرين مقيداً في السجل التجاري.
-
تتحقق لجنة الانتخابات من سلامة الإجراءات وتتولى الإشراف على الجوانب الإجرائية والتقنية، ويشمل ذلك تلقي طلبات الترشح ومراجعتها وفحصها وإعلان النتائج النهائية.
-
للناخب في حال عدم تمكنه من الإدلاء بصوته التواصل عبر وسائل الاتصال المعلنة من قبل لجنة الانتخابات لتمكينه من التصويت.
-
يقوم رئيس لجنة الانتخابات بإعداد محاضر يدون فيها خطوات الانتخابات ووقائعها من بدء تلقي طلبات الترشح حتى الفرز وإعلان النتائج وأسماء الفائزين، ويوقع أعضاء اللجنة على هذه المحاضر، وعلى من يمتنع عن التوقيع إبداء أسباب اعتراضه كتابة في المحضر.
-
لا يجوز بعد انتهاء التصويت دخول مقر لجنة الانتخابات ولجنة الاعتراضات والطعون، ويتم استيفاء بقية الإجراءات المتعلقة بالانتخاب لإعلان النتائج وإعداد المحاضر والمخاطبات المتعلقة بها، ويجب الاحتفاظ بنسخ منها للرجوع إليها عند الحاجة.
-
يجوز لغير السعودي ممن تتوافر فيه شروط الناخب الاشتراك في التصويت لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة.
المادة السادسة والعشرون:
تستخدم وسائل التقنية الحديثة في الانتخاب والتصويت، وإذا تعذر استخدامها لأي ظرف أو لأسباب تقدرها لجنة الانتخابات، فلها أن تتخذ ما تراه مناسباً لتمكين الناخبين من التصويت في الموعد المحدد والتمديد أو التأجيل متى توافرت الأسباب الموجبة لذلك.
المادة السابعة والعشرون:
يفوز بالعضوية عن طريق الانتخاب المترشحون الحاصلون على أكثرية الأصوات، وعند التساوي في عدد الأصوات تجري لجنة الانتخابات بحضور أعضاء لجنة الاعتراضات والطعون قرعة بين المتساوين لتحديد الفائز بالعضوية، ويعد غير الفائزين في القرعة ومن يليهم في عدد الأصوات مترشحين احتياطيين.
المادة الثامنة والعشرون:
تعلن لجنة الانتخابات نتيجة الانتخابات وترتب الأسماء وفقاً لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح.
المادة التاسعة والعشرون:
يحق لكل مترشح الطعن في نتائج الانتخابات خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أيام عمل من إعلان النتيجة، بتقديم طعن مكتوب إلى لجنة الاعتراضات والطعون، وتبت اللجنة في الطعون خلال (عشرة) أيام عمل.
المادة الثلاثون:
تنشر الإعلانات المشار إليها في المواد (التاسعة عشرة) و(الحادية والعشرين) و(الثامنة والعشرين) من هذه اللائحة على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة والاتحاد وأي وسيلة أخرى تحددها لجنة الانتخابات.
المادة الحادية والثلاثون:
مع مراعاة السرية، ترفع نتيجة الانتخابات إلى الوزير لاعتمادها، كما ترسل جميع الوثائق المتعلقة بالانتخابات إلى الوزارة.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يجوز إعادة الانتخابات إلا بقرار من الوزير بناءً على أسباب موجبة لذلك.
المادة الثالثة والثلاثون:
يحدد قرار الوزير الصادر بتشكيل مجلس إدارة الغرفة بداية دورة المجلس المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من النظام.
المادة الرابعة والثلاثون:
مع مراعاة المادة (الرابعة عشرة) من النظام، يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ بداية الدورة الجديدة للغرفة، مع مراعاة الآتي:
أ. أن يكون التصويت سرياً لكل منصب على حدة، ويبدأ بمنصب الرئيس، ثم النائب الأول، ثم النائب الثاني.
ب. لا يجوز للعضو توكيل أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه.
ج. يتم اختيار العضو الحاصل على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين.
د. في حال تساوي عدد الأصوات لاثنين تجرى القرعة لاختيار أحدهم.
ه. في حال ترشح أكثر من عضوين دون حصول أحدهم على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين، يعاد التصويت وفقاً للآتي:
-
استبعاد المترشح الحاصل على أقل الأصوات.
-
في حال تساوي عدد الأصوات لاثنين أو أكثر تجرى القرعة لاستبعاد أحدهم.
-
إعادة التصويت لبقية المترشحين وفقاً لأحكام هذه المادة.
و. في حال شغور منصب الرئيس أو أحد نائبيه، يتم انتخاب بديل لأي منهم وفقاً لأحكام هذه المادة، وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة الدورة الحالية.
المادة الخامسة والثلاثون:
يمارس رئيس الغرفة الاختصاصات والصلاحيات الآتية:
أ. تمثيل الغرفة أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في ذلك.
ب. تمثيل الغرفة في الفعاليات المحلية والدولية، وله تفويض أحد نائبيه أو أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أو الأمين العام في ذلك.
ج. توثيق علاقات التعاون مع اتحاد الغرف ومتابعة تنفيذ خطط عمله.
د. الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، ورئاستها، ومتابعة تنفيذ قراراتهما.
ه. إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة واعتماده من مجلس الإدارة.
و. اعتماد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة بعد التنسيق مع أعضاء المجلس.
ز. دعوة المسؤولين بالقطاعين العام والخاص إلى زيارة الغرفة بعد التنسيق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وتحديد أهداف الزيارة ومتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات.
ح. توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم التي تبرمها الغرفة مع الغير، وله تفويض من يراه في ذلك وفقاً للوائح الداخلية للغرفة.
ط. أي صلاحيات أخرى يفوضه فيها مجلس إدارة الغرفة.
المادة السادسة والثلاثون:
-
لرئيس الغرفة دعوة مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع طارئ متى رأى ضرورة لذلك.
-
يجب على رئيس الغرفة توجيه الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ إذا طلب منه ذلك -كتابة- ثلث أعضاء المجلس، ويكون توجيه الدعوة في هذه الحالة خلال (الخمسة عشر) يوماً التالية لتلقي الطلب، وفي حال عدم التزامه بذلك يتولى رئيس اتحاد الغرف توجيهها وفقاً للإجراءات الآتية:
أ. يبلغ الأعضاء اتحاد الغرف عند عدم تلبية طلب عقد الاجتماع الطارئ بعد انتهاء المدة المحددة لتوجيه الدعوة.
ب. على رئيس اتحاد الغرف توجيه الدعوة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لعقد الاجتماع الطارئ خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام من تاريخ إبلاغه وإشعار الوزارة بذلك.
ج. يرفق في الدعوة جدول أعمال الاجتماع الطارئ.
د. يعقد اجتماع مجلس إدارة الغرفة الطارئ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وبحضور مندوب من الاتحاد وللوزارة تكليف مندوب لحضور الاجتماع في الحالات التي تقدرها.
ثالثاً- الأمانة العامة للغرفة
المادة السابعة والثلاثون:
مع مراعاة المادة (السابعة والعشرون) من النظام، يجب أن يتوافر في الأمين العام الآتي:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
ج. أن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن (عشر) سنوات.
د. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد له اعتباره.
ه. أن يكون متفرغاً.
و. أن يتقن اللغة الإنجليزية.
الفصل الثاني: الاشتراك والمقابل المالي وتسجيل العضوية
المادة الثامنة والثلاثون:
-
لا يتعدد الاشتراك في الغرفة بتعدد الفروع، إلا إذا كان فرع المنشأة يقع خارج نطاق اختصاص الغرفة المكاني، أو في حال اختلاف الاسم التجاري للفرع.
-
يبدأ استحقاق المقابل المالي للمشترك في الغرفة بعد مضي (ثلاث) سنوات من تاريخ قيده في السجل التجاري، وفي حال وجود أكثر من سجل تجاري للشخص الطبيعي أو الاعتباري يكون احتساب المدة من تاريخ السجل التجاري الأقدم قيداً.
المادة التاسعة والثلاثون:
تقدم طلبات الاشتراك في الغرفة إلكترونياً وفق نموذج تعده الغرفة يشتمل على الاسم التجاري للمشترك، ورقم السجل التجاري وتاريخه، ونوع النشاط، والعنوان الوطني، والبريد الإلكتروني، وفئة الاشتراك.
المادة الأربعون:
-
يكون المقابل المالي السنوي للاشتراك والتجديد في الغرفة وفقاً للفئات الآتية:
الفئة | المشتركون | المقابل المالي |
الأولى | شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، أو المنشآت التي يزيد رأس مالها على (مليون) ريال، أو يكون عدد العاملين فيها (مائتين وخمسين) عاملاً فأكثر. | 5,000 ريال |
الثانية | المنشآت التي يكون رأس مالها من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال إلى (مليون) ريال، أو يكون عدد العاملين فيها من (خمسين) إلى (مائتين وتسعة وأربعين) عاملاً. | 2,000 ريال |
الثالثة | المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ويكون عدد العاملين فيها من (ستة) إلى (تسعة وأربعين) عاملاً. | 1,000 ريال |
الرابعة | المنشآت التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ومضى على تأسيسها (خمس) سنوات أو أكثر، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة). | 700 ريال |
الخامسة | المؤسسات التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ولم يمضِ على تأسيسها (خمس) سنوات، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة). | 500 ريال |
السادسة | الشركات التي يكون رأس مالها أقل من (ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف) ريال، ولم يمضِ على تأسيسها (خمس) سنوات، ولا يزيد عدد العاملين فيها على (خمسة). | 200 ريال |
2. يسري المقابل المالي المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتركين الذين يزاولون الأنشطة المرخص لها نظاماً غير الملزمين بالقيد في السجل التجاري عدا الفئة السادسة.
3. يجوز الاشتراك في فئة أعلى من بين الفئات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
4. يرتبط سداد المقابل المالي للاشتراك في الغرفة بمدة السجل التجاري، ويحسب المقابل المالي للاشتراك على أساس عدد أيام الاشتراك الفعلية إذا كانت مدة الاشتراك أقل من سنة.
المادة الحادية والأربعون:
-
ينشأ بالوزارة قاعدة بيانات لكل غرفة، تتضمن: اسم الغرفة، ونسخة القرار الصادر بإنشائها، ومقرها، ونطاق اختصاصها، وفروعها (إن وجدت)، وعدد المشتركين بنهاية كل سنة مالية، وأسماء أعضاء مجلس إدارتها، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
-
ينشأ بكل غرفة قاعدة بيانات لتسجيل الأعضاء المشتركين بها، تتضمن: اسم المشترك، ورقم سجله التجاري وتاريخه، وعنوانه، ورقم عضويته، وتاريخ الاشتراك، ونوع النشاط الذي يمارسه، وفئة اشتراكه بالغرفة، وأرقام إيصالات سداد الاشتراك، وما يطرأ على هذه البيانات من تعديل، وللوزارة أن تعهد بمهمة إنشاء قاعدة البيانات وحفظها وتحديثها إلى جهة تحددها.
-
على كل غرفة تخصيص سجل لحفظ محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للغرفة ومجلس الإدارة، والشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها والمعاملات الصادرة والواردة.
المادة الثانية والأربعون:
-
تصادق الغرفة على الشهادات والمحررات المتعلقة بنشاط المشترك التجاري، ويكون المقابل المالي للتصديق الواحد للشهادة أو المحرر وفقاً لما يأتي:
أ. أربعون ريالاً للتصديق الورقي.
ب. خمسة وثلاثون ريالاً للتصديق الإلكتروني.
-
لا يجوز للغرفة التصديق على ما يأتي:
أ. الشهادات والمحررات ومضمون ترجمتها الصادرة عن الجهات الحكومية أو القضائية.
ب. الشهادات والمحررات التي تخص غير المشتركين في الغرفة.
ج. الشهادات والمحررات التي يصدر بشأنها تعليمات من الجهات المعنية تقضي بعدم التصديق عليها من قبل الغرفة.
-
لا يحق للغرفة إصدار الشهادات والمحررات التي يطلبها المشترك أو التصديق على صحة التوقيعات فيها ما لم يكن المشترك مسجلاً بها ومسدداً اشتراكاته.
الفصل الثالث: الشؤون المالية للغرفة
المادة الثالثة والأربعون:
تنشر الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي للغرفة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية للغرفة، على الموقع الإلكتروني لكل من الغرفة واتحاد الغرف، ويجب تزويد الوزارة بنسخة منها.
الفصل الرابع: تقييم أداء الغرفة
المادة الرابعة والأربعون:
-
يعد اتحاد الغرف معايير لتقييم أداء الغرف تعتمدها الوزارة.
-
يكون تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية، وفقاً لما يأتي:
أ. يقوم اتحاد الغرف باعتماد أسماء جهات استشارية لا تقل عن (خمسة)، وتعميمها على الغرف للاختيار من بينها.
ب. تختار الجمعية العمومية للغرفة الجهة الاستشارية من بين الجهات المعتمدة من الاتحاد.
ج. ترفع الغرفة تقرير تقييم أدائها المعتمد من الجهة الاستشارية، إلى اتحاد الغرف خلال مدة لا تزيد على (ثلاثة) أشهر من انتهاء السنة الميلادية.
د. لا يجوز تقييم أداء الغرفة من جهة استشارية واحدة لأكثر من (ثلاث) سنوات متتالية.
-
يجب على الغرفة نشر نتائج التقييم المعتمدة على الموقع الإلكتروني للغرفة واتحاد الغرف.
-
يكون الحد الأدنى لنتائج تقييم أداء الغرفة وفقاً للفقرة (4) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام، الحصول على (60%) من إجمالي درجة التقييم.
الفصل الخامس: إقامة المعارض والأسواق والمؤتمرات والمنشآت التدريبية
المادة الخامسة والأربعون:
مع مراعاة الأنظمة والتنظيمات ذات العلاقة، للغرفة -بعد التنسيق مع الوزارة والاتحاد- إقامة المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنية وإدارتها، والاشتراك في المعارض والأسواق الموسمية، ويكون التنسيق قبل إقامتها (بثلاثين) يوماً على الأقل، مع إشعار الوزارة واتحاد الغرف بالنتائج المترتبة على ذلك.
المادة السادسة والأربعون:
مع عدم الإخلال بالفقرة (15) من المادة (الخامسة) من النظام، تعد كل غرفة برنامج إرسال واستقبال الوفود التجارية بعد الاتفاق مع الوزارة واتحاد الغرف والجهات الأخرى ذات العلاقة وتزويدها بأسماء المشتركين في كل وفد ومهمته ومدة إقامته وذلك قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من الموعد المحدد لسفر الوفد أو وصوله، وللوزارة تخفيض المدة في حالات تقدرها، ويقدم الوفد تقريراً إلى الجهات المشار إليها بالنتائج التي يتم التوصل إليها.
المادة السابعة والأربعون:
ترفع الغرفة طلب تأسيس منشأة التدريب إلى الوزارة، ويبين في الطلب الغرض من التأسيس ومبرراته، ومجالات التدريب التي تتفق مع مهمات الغرفة وبما يضمن عدم منافسة القطاع الخاص، والعدد المتوقع للمتدربين، وشروط القبول، ولا يجوز افتتاح منشأة التدريب إلا بعد موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات اللازمة للترخيص من الجهات المعنية وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.
الباب الثاني: اتحاد الغرف
الفصل الأول: الأجهزة الإدارية لاتحاد الغرف
أولاً- الجمعية العمومية لاتحاد الغرف
المادة الثامنة والأربعون:
مع مراعاة المادة (الرابعة والأربعين) من النظام، يكون تمثيل كل غرفة في الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بحسب عدد المشتركين فيها وفقاً لما يأتي:
أ. (عضو واحد) للغرفة التي يكون عدد المشتـركين فيها من (1) إلى (25,000).
ب. (عضوان) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (25,001) إلى (50,000).
ج. (ثلاثة أعضاء) للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها من (50,001) إلى (100,000).
د. (أربعة أعضاء) للغرفة التي يزيد عدد المشتركين بها على (100,000).
المادة التاسعة والأربعون:
-
تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بدعوة من رئيس اتحاد الغرف.
-
تنشر الدعوة إلى الاجتماع قبل الموعد المحدد لعقده (بخمسة عشر) يوماً على الأقل على الموقع الإلكتروني للاتحاد وأي وسيلة أخرى يحددها الاتحاد.
-
يجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال.
المادة الخمسون:
-
يكون اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف صحيحاً بحضور ما لا يقل عن نصف عدد أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. فإن لم يكتمل النصاب، يؤجل الاجتماع
-بقرار من رئيس الاتحاد أو أحد نائبيه بحسب الحال- لمدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه. وفي حال عدم اكتمال النصاب للمرة الثانية، يؤجل الاجتماع -بحسب الإجراء المشار إليه بالنسبة للتأجيل الأول- لمدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بمن حضر، على أن يكون من بينهم رئيس اتحاد الغرف أو أحد نائبيه.
-
يحضر الجمعية العمومية لاتحاد الغرف مندوب من الوزارة، ويعد تقريراً يتضمن ما تمت مناقشته والقرارات والتوصيات الصادرة.
المادة الحادية والخمسون:
-
يكون التصويت على القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف بالاقتراع العلني.
-
تصدر الجمعية العمومية لاتحاد الغرف قراراتها بأغلبية عدد أصوات المشتركين الحاضرين.
-
لا يجوز للمشترك التصويت على قرار في موضوع يكون له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
-
يتلو رئيس الاجتماع القرارات والتوصيات على المشتركين فور اعتمادها في الجلسة.
-
لرئيس اتحاد الغرف دعوة من يرى ضرورة حضوره إلى اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراتها.
-
يجوز عقد اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ومجلس إدارتها والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذه اللائحة.
المادة الثانية والخمسون:
على الاتحاد الاحتفاظ بسجل خاص لتسجيل أسماء الحضور في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف، ونصاب الاجتماع، والقرارات والتوصيات الصادرة فيه والتحفظات عليها (إن وجدت)، مع التوقيع عليه من قبل رئيس الاجتماع وأمين سر مجلس إدارة الاتحاد.
ثانياً – مجلس إدارة اتحاد الغرف
المادة الثالثة والخمسون:
مع مراعاة المادة (الثامنة والأربعين) من النظام، يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف أول اجتماع له لاختيار رئيس اتحاد الغرف ونائبيه الأول والثاني من بين أعضائه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تاريخ بداية الدورة الجديدة لرئيس اتحاد الغرف ونائبيه، مع مراعاة الآتي:
أ. أن يكون التصويت سرياً لكل منصب على حدة، ويبدأ بمنصب الرئيس، ثم النائب الأول، ثم النائب الثاني.
ب. لا يجوز للعضو توكيل أو تفويض عضو آخر للتصويت نيابة عنه.
ج. يتم اختيار العضو الحاصل على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين.
د. في حال تساوي عدد الأصوات لاثنين تجرى القرعة لاختيار أحدهم.
هـ. في حال ترشح أكثر من عضوين دون حصول أحدهم على أكثر من نصف أصوات الأعضاء الحاضرين، يعاد التصويت وفقاً للآتي:
-
استبعاد المترشح الحاصل على أقل الأصوات.
-
في حال تساوي عدد الأصوات لاثنين أو أكثر تجرى القرعة لاستبعاد أحدهم.
-
إعادة التصويت لبقية المترشحين وفقاً لأحكام هذه المادة.
و. في حال شغور منصب الرئيس أو أحد نائبيه، يتم انتخاب بديل لأي منهم وفقاً لأحكام هذه المادة، وتكون مدة عضوية البديل إلى نهاية مدة الدورة الحالية.