نفيدكم بتلقى غرفة بيشة خطاب الهيئة العامة للنقل والمشار فيه إلى الفقرة السابعة عشر من المادة الثلاثون من اللائحة المنظمة النشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والتي تنص على ” يلتزم السائق الذي يعمل مع المرخص له لبس الزي الوطني أو الزي المعتمد من قبل الهيئة “، وإشارة إلى قرار معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف رقم (١/٤٥/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٧/٢٩ هـ ، القاضي باعتماد زي سائقي الحافلات في أنشطة النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل التعليمي والنقل الدولي وحيث انه قد تم نشر هذا الوثيقة في الصحف الرسمية ووسائل التواصل الرسمية للهيئة بتاريخ الموافق ٢٠٢٤/١/٢٦م ، وستدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٥م مرفق الدليل الإرشادي:
https://2u.pw/kUvfOFs