إشارة لخطاب مجلس الغرف رقم ش.غ/550 المتضمن تلقيه خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم 5021 المبني على خطاب معالي محافظ  مؤسسة النقد ىالعربي السعودي رقم 149/1230 المتضمن ملاحظة ورود أوراق نقدية تالفة إلى المؤسسة لطلب تعويضها تعرضت إلى بعض المحاليل الكيمائية نتيجة استخدامها في تزيين باقات الزهور التي تستخدم في المناسبات الاجتماعية من قبل بعض محلات الزهور والجهات التي تسوق لهذه الطريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعية ، ولمنع انتشار هذه الممارسة بشكل يؤثر على الصورة الذهنية للأوراق النقدية مما يقلل شعور الاهتمام بها واحترامها كرمز وطني تجب المحافظة عليه واستخدامه من خلال القنوات التي تم ايجادها له ، واستناداً إلى ماورد في المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20/7/1379هـ الخاص بالنظام الجزائي لتزوير وتقليد النقود التي نصت على أن كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو أنقاص وزنها أو حجمها أو اتلافها جزئياً بأية وسيلة يعقاب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين .